دراسة قانونية
حول عمل الاطفال في لبنان
وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات
العربية والدولية المبرمة
بقلم المحامي وليم غريّب
مستشار وزير العمل
- عام 2002-
مقدمـــة : الاهتمام الدولي بعمل الاطفال
تزايد في السنوات الاخيرة الاهتمام الدولي بمكافحة عمل الاطفال بعد تزايد حرص المجتمعات البشرية على تأمين انجح الاجراءات الفورية والشاملة لحماية اطفالها من مخاطر العمل المحتملة وتأثيره على نموهم البدني والذهني والنفسي 0 فمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الى اتفاقية حقوق الطفل ، الى تبني منظمتي العمل الدولية والعربية مجموعة معايير واتفاقيات تحمي الاطفال من أي استغلال اقتصادي واجتماعي ، وتحظر استخدامهم في الاعمال التي تفسد اخلاقهم وتضر بصحتهم او تسبب خطرا على حياتهم او تؤدي الى اعاق نموهم الطبيعي ، الى مبادرة منظمة العمل الدولية بانشاء برنامج القضاء على عمل الاطفال ( I0P0E0C ) 000 والجدير ذكره في هذا المجال ، ان اهتمام المنظمة بمكافحة عمل الاطفال يعود الى بدايات تأسيسها ، فاعتمدت عام 1919 اول اتفاقيتين حول عمل الاحداث، الاولى رقم(5) التي حظرت تشغيل الاحداث تحت سن 14 سنة في المنشآت الصناعية ، والثانية رقم (6) حظرت تشغيل الاحداث دون سن الثامنة عشرة ليلا 0 وتوالى بعد ذلك اعتماد اتفاقيات وتوصيات منها من له علاقة مباشرة بعمل الاحداث ومنها من تضمنت احكاما خاصة بهذا العمل 0 وهذه الاتفاقيات هي :
1) – اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة
مباشرة باستخــــــدام الاولاد والاحداث :
1) -الحد الادنى للسن
- الاتفاقية رقم (5) الحد الادنى للسن ( صناعة) ، 1919
- الاتفاقية رقم(7)الحد الادنى للسن(البحارة ) ،1920
- الاتفاقية رقم (10) الحد الادنى للسن(زراعة)،1921
- الاتفاقية رقم (15)الحد الادنى للسن(الوقادون ومساعدو الوقادين)،1921
- الاتفاقية رقم (33)الحد الادنى للسن (الاعمال غير الصناعية)،1932
- الاتفاقية رقم (58)الحد الادنى للسن(البحارة)- مراجعة ، 1936
- الاتفاقية رقم (59)الحد الادنى للسن (الصناعة)مراجعة ،1937
- الاتفاقية رقم (60)الحد الادنى للسن ( الاعمال غير الصناعية ) مراجعة، 1937
- الاتفاقية رقم (112) الحد الادنى للسن ( الصيادون)، 1959
- الاتفاقية رقم(123)الحد الادنى للسن(العمل تحت سطح الارض)،1965
- الاتفاقية رقم (138)الحد الادنى للسن،1937
ب)- العمل الليلي:
- الاتفاقية رقم(6)العمل الليلي للاحداث(الصناعة)،1919
- الاتفاقية رقم(79)العمل الليلي للاحداث (المهن غير الصناعية )،1946
- الاتفاقية رقم(90)العمل الليلي للاحداث(الصناعة)مراجعة،1948
ج) – الفحص الطبي :
- الاتفاقية رقم (16)الفحص الطبي للاحداث(البحارة)،1921
- الاتفاقية رقم(77)الفحص الطبي للاحداث(الصناعة)،1946
- الاتفاقية رقم (78)الفحص الطبي للاحداث(المهن غير الصناعية)،1946
- الاتفاقية رقم (124)الفحص الطبي للاحداث(العمل تحت سطح الارض)،1965
د) – ظروف عمل الاحداث :
- الاتفاقية رقم (182)اسوأ اشكال عمل الاطفال ، 1999
2- اتفاقيات العمل الدولية
المتعلقة بصورة غير مباشرة بعمل الاحداث :
- الاتفاقية رقم (29) العمل الجبري ، 1920
- الاتفاقية رقم (74) شهادة كفاءة البحار القادر ، 1946
- الاتفاقية رقم (105)الغاء العمل الجبري، 1957
- الاتفاقية رقم (113) الفحص الطبي ( صيادو الاسماك) ،1959
- الاتفاقية رقم (127) الحد الاقصى للوزن ، 1967
- الاتفاقية رقم(136) البنزين ، 1971
- الاتفاقية رقم (180) ساعات عمل البحار وتزويد السفن بالاطقم ، 1996
3 - اتفاقيات العمل العربية
المتعلقة بصورة مباشرة وغير مباشرة بعمل الاحداث :
- الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الاحداث ، 1996
- الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل ، 1976
- الاتفاقية رقم (6) بشأن مستويات العمل ، 1976
- الاتفاقية رقم (7) بشأن ا لسلامة والصحة المهنية ، 1977
مما تقدم يظهر بوضوح الاهتمام الدولي بعمل الاطفال والدور الرائد الذي لعبته منظمة العمل الدولية ثم منظمة العمل العربية في قوننة مواضيع حساسة تتعلق بحماية عمل هؤلاء كالحد الادنى لسن الاستخدام او العمل ، والعمل الليلي، والفحص الطبي ، وتحظير العمل الجبري، والقضاء الفعلي على أسوأ اشكال عمل الاطفال ، وابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة بالرق الخ000 كل ذلك ،في سبيل انتشال الاطفال من المخاطر التي تنجم عن اساليب ووسائل العمل الدائمة التطور، وضمان اعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا 0 ان عمل الاطفال ، كما يقول السيد البرت توماس اول مدير عام لمنظمة العمل الدولية عام 1919 ، هو" الظاهرة الاكثر استفزازا للانسانية والتي لا يجوز ان يتحملها قلب الانسان"0